غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٣
و لو حلف لا اشتري فوكّل و عقد الوكيل لم يحنث، و لو توكّل حنث.
و لو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكّل أو نوى أنّه له.
و لو حلف لا يكلّم من اشتراه زيد فكلّم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، و يحنث لو حلف لا يكلّم عبد زيد.
الرجوع في الهبة دونها. و نقضه في المختلف بهبة ذي الرحم [١].
و اعلم أنّ تعريف الشيخ يشمل الوصيّة، فإن سمّاها هبة فهو بعيد، و لو قيّده بالحياة خرجت.
و ربما قيل: تخرج الهديّة أيضا، لأنّ ظاهر التمليك أن يكون بعقد يشتمل على إيجاب و قبول، و الهديّة لا يشترط فيها القبول.
و هو ضعيف فإنّ التمليك لا يشعر بذلك بل هو أعمّ منه. سلّمنا، لكنّ المراد بالقبول أعمّ من أن يكون فعلا أو قولا، و ظاهر أنّ الهديّة تحتاج إلى الفعل و أقلّه الأخذ.
و في القواعد توقّف في الهديّة و النحلة و العمرى في ظاهر كلامه، و جزم في الوقف و الصدقة أنّه هبة [٢]. مع احتمال كلامه أن لا يكون متوقّفا إلّا في العمرى.
[١] -
«مختلف الشيعة» ج ٨، ص ١٨٤، المسألة ١٩.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٣٥.