غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٧
يقوم مقام الولد مع عدمه، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به، و مع
ولدها» [١]. و ادّعى الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] على الحكم في المرأة الإجماع.
و قال في الخلاف [٤] و الاستبصار [٥] و تبعه ابن إدريس [٦]: يرث ولاء الرجل من عدا المتقرّب بالأمّ، لما رواه السكوني عن الباقر عن أبيه عليهما السلام أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع و لا يوهب» [٧]. خصّ ما ذكرناه بالإجماع، فيبقى الباقي داخلا تحت عموم الخبر، و يقرب منه قول الصدوق [٨]، و لكنّه أطلق في الرجل و المرأة.
و قال الحسن: يرث الولاء وارث المال قال: و روي عن أمير المؤمنين و الأئمّة من ولده عليه و عليهم السلام أنّهم قالوا: «تقسم الدية على من أحرز الميراث، و من أحرز الميراث أحرز الولاء» [٩].
و قال المفيد رحمه الله: يرثه الأولاد ذكورا و إناثا رجلا كان المعتق أو امرأة [١٠]،
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٥٣، ح ٩٢١- ٩٢٢، باب في العتق و أحكامه، ح ١٥٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٥، ح ٨٠، باب في أنّ ولاء المعتق لولد المعتق، ح ٥.
[٢] «الخلاف» ج ٤، ص ٨١، المسألة ٨٦.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٢٤.
[٤] «الخلاف» ج ٤، ص ٧٩، المسألة ٨٤.
[٥] «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٥.
[٦] «السرائر» ج ٣، ص ٢٤.
[٧] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٥٥، ح ٩٢٦، باب في العتق و أحكامه، ح ١٥٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٤، ح ٧٨، باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق.، ح ٣.
[٨] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٢٤.
[٩] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٧٧، المسألة ٣٤، و ولده فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٥٣٠.
[١٠] «المقنعة» ص ٦٩٤.