غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠
[السبب الرابع: الحكم]
[السبب] الرابع: الحكم و حكم الحاكم حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين و ثبوتها على المجنونين مع الحاجة، و لا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبات.
و ليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلّا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر المثل صحّ، و إلّا بطل الزائد.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام لو زوّج الصغيرين غير الأب و الجدّ كان موقوفا، فإن أجازاه بعد
و الجدّ، و لجريانه مجرى البالغ فاسد العقل أو سفيها، و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [١]، و اختاره المصنّف في المختلف [٢]، بل ظاهر مذهبه أنّ الوصيّ مطلقا يتولاه.
و قال في فصل ما يجوز للوصيّ أن يصنعه في أموال اليتامى من المبسوط: لا يستفاد ولاية النكاح بالوصيّة، لأصالة العدم، و للتهمة [٣]. كذا احتجّ، و تبعه الشيخ نجم الدين [٤] و المصنّف في كثير من كتبه [٥]. و المختار مذهبه في المختلف.
[١] - البقرة [٢] : ١٨١.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٤١- ١٤٢، المسألة ٧٥.
[٣] «المبسوط» ج ٤، ص ٥٩.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٢١.
[٥] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٥، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٦، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٥٩٢.