غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٣
و في جزّ المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفّارة رمضان، و قيل:
كفّارة الظهار، و قيل: تأثم و لا كفّارة. (١) و لو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفّارة يمين.
الثاني: لا إشكال في تحريم التلفّظ بهذه، حقّا كان المحلوف عليه أو باطلا.
الثالث: رتّب المفيد [١] و سلّار [٢] الكفّارة على المخالفة، كما حكاه المصنّف، و كذا ابن حمزة [٣]، و إن اختلفا في الكفّارة. و الصدوق [٤] رتّبها على مجرّد القول، و ظاهره يقتضي التزام الكفّارة بمجرّد القول، و كذا الشيخ [٥] و القاضي [٦]. و صرّح أبو الصلاح [٧] بترتّب الكفّارة على كلّ واحد منهما.
قوله رحمه الله: «و في جزّ المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفّارة رمضان، و قيل: كفّارة الظهار، و قيل: تأثم و لا كفّارة.»
[١] أقول: الأوّل اختيار ابن البرّاج [٨]، عملا برواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله
[١] - «المقنعة» ص ٥٥٨.
[٢] «المراسم» ص ١٨٥.
[٣] «الوسيلة» ص ٣٤٩.
[٤] «المقنع» ص ٤٠٩.
[٥] «النهاية» ص ٥٧٠.
[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٢١.
[٧] «الكافي في الفقه» ص ٢٢٩.
[٨] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٢٤.