غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧
كفى في الإيجاب، و لو قدّم القبول صحّ.
و تكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز، و الإشارة معه، و لا ينعقد بالهبة و التمليك و الإباحة.
[الركن الثاني: المتعاقدان]
الركن الثاني: المتعاقدان و يشترط فيهما التكليف و الحرّيّة، أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبيّ و المجنون و السكران و إن أفاق و أجازه، و تكفي عبارة المرأة
المستفادة من قوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [١]، أو جاز أن يكون ملحوقا بقبول الزوج، و إن لم تنقل. لنا أصالة عصمة الفرج، فلا يثبت الخروج عنه إلّا بثبت [٢].
[المسألة] الثانية: وقوعه بصيغة المستقبل، و هو قول ابن أبي عقيل [٣]، و ظاهر المحقّق نجم الدين [٤]، عملا برواية أبان بن تغلب في المتعة [٥]، و ستأتي [٦].
قوله: «كفى في الإيجاب»، لا يكفي.
قوله: «تكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز». المشهور اعتبار العربيّة الصحيحة مع إمكانها،
[١] - الأحزاب [٣٣] : ٦.
[٢] «تقول لا أحكم بكذا إلّا بثبت، أي بحجّة» ( «الصحاح» ج ١، ص ٢٤٥، «ثبت»).
[٣] حكاه عنه فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٢٦.
[٤] «المختصر النافع» ص ١٩٣، و صرّح به في «شرائع الإسلام» ج ٢- ص ٢١٧.
[٥] «الكافي» ج ٥، ص ٤٥٥، باب شروط المتعة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٥- ٢٦٦، ح ١١٤٥، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٧٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٥٠، ح ٥٥١، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة.، ح ٦.
[٦] ستأتي في ص ٧٥.