غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٢
و لو طلّق الحامل من زنى اعتدّت بالأشهر، و من شبهة اعتدّت بها بعد الوضع.
و لو مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة دون البائن.
و القول قولها لو اختلفا في زمان الوضع و اتّفقا على زمان الطلاق، و بالعكس يقدّم قوله.
و لو أتت بولد لستّة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء، فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة. (١)
و الفسخ كالطّلاق.
و الموطوءة بالشبهة تعتدّ للطلاق و إن مات الواطئ.
و لو تزوّجت في العدّة لم تنقطع، فإن دخل الثاني في العدّة عالما بالتحريم فهي في عدّة الأوّل و إن حملت، و إن كان جاهلا أتمّت عدّة الأوّل و استأنفت للثاني. و لو حملت اعتدّت بوضعه لمن يلحق به، فإن
قوله رحمه الله: «و لو أتت بولد لستّة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء، فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة.»
[١] أقول: إذا طلّقت المرأة فالمرجع في العدّة إذا كانت بالأقراء إليها، لتحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهنّ بقوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ [١]، و لو لا قبول قولهنّ لما حرم، فإذا ادّعت انقضاءها حكم بالبينونة، فلو ادّعت بعد دعوى الانقضاء أنّ هذا الولد
[١] - البقرة [٢] : ٢٢٨.