غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١
..........
و أمّا البكر الكاملة التي لم تتزوّج، أو تزوّجت و لم توطأ، أو وطئت دبرا- لعدم الخروج عن الاسم و إن دلّت رواية إبراهيم بن ميمون [١] على زوال الولاية- أو الذاهبة بكارتها بعد البلوغ أو قبله بغير نكاح على الظاهر، فقيها للأصحاب أقوال خمسة:
الأوّل: ما اختاره المصنّف [٢]، و هو مذهب المفيد في أحكام النساء [٣] و المرتضى [٤] و ابن الجنيد [٥] و الشيخ في التبيان [٦] و سلار [٧] و ابن حمزة [٨] صاحب الوسيلة و الواسطة، و الفاضل ابن إدريس [٩] و المحقّق نجم الدين [١٠].
[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٨٠، ح ١٥٣٦، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و.، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٣٥، ح ٨٤٨، باب أنّه لا تزوّج البكر إلّا بإذن أبيها، ح ٤.
[٢] و هو عدم ثبوت ولايتهما على البالغة الرشيدة، كما في المتن و «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١١٤- ١١٥، المسألة ٥٦ و «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٦.
[٣] «أحكام النساء» ص ٣٦، ضمن «مصنّفات الشيخ المفيد» ج ٩.
[٤] «الانتصار» ص ٢٨٣، المسألة ١٥٨، «جواب المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٣٥، «الناصريّات» ص ٣٢٠، المسألة ١٥٠.
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١١٤، المسألة ٥٦، و ابنه فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٢٠.
[٦] «التبيان» ج ٢، ص ٢٧٣، ذيل الآية: ٢٧٣ من البقرة [٢] .
[٧] «المراسم» ضمن «موسوعة الينابيع الفقهيّة» ج ١٨، ص ١٣٢، و حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١١٤، المسألة ٥٦، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٢٠. و اعلم أنّ ما في «المراسم» المطبوع ضمن «الجوامع الفقهيّة» ص ٥٨٢ و الذي نشر بمنشورات الحرمين، ص ١٤٨، خلاف ذلك، حيث إنّ فيهما: «أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكّله إذا كانت بالغة ثيّبا» و لم يذكر لفظ «ثيّبا» في «المراسم» المطبوع ضمن «موسوعة الينابيع الفقهيّة».
[٨] «الوسيلة» ص ٢٩٩.
[٩] «السرائر» ج ٢، ص ٥٦٢.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٢٠، «المختصر النافع» ص ١٩٧.