غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤
و في زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال. (١)
و لو عتق العبد لم يكن له الفسخ و لا لزوجته و إن كانت أمة.
قوله رحمه الله: «و في زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال.»
[١] أقول: لمّا كان الملك سببا لثبوت ولاية السيّد على مملوكه كانت الولاية ثابتة ما دام الملك، فبالارتداد عن فطرة يزول فتزول، و أمّا عن غير فطرة فالمولّى عليه إمّا مسلم أو كافر.
و يمكن توجيه الإشكال فيهما، و لذلك أطلق المصنّف، و مبناه على قواعد:
الأولى: أنّ السيّد هل يزوّج أمته بالملك أو بالولاية؟.
الثانية: أنّ أموال المرتدّ عن غير فطرة باقية على ملكه لا موقوفة.
الثالثة: أنّ عقوده الصادرة منه موقوفة.
الرابعة: أنّ تزلزل الملك غير قادح هنا.
إذا تقرّر ذلك فنقول: لا إشكال عندنا في الثانية و الثالثة. و ظاهر كلام الأصحاب في الأولى أوّلها: فحينئذ نقول: يمكن أن يكون المزيل للولاية تزلزل الملك بالحجر عليه فلا يكون محصّلا للمستقرّ، أعني النكاح. و يمكن أن يكون