غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٤
و عتق نصيب المدّعي مجّانا، و لو نكل حلف و استحقّ القيمة و لم يعتق نصيب المنكر.
[الخاصّة الثانية: عتق القرابة]
[الخاصّة] الثانية: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه، و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا أو رضاعا. و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، و لا يشترى للطفل قريبه، بل يتّهبه له إن لم تجب نفقته.
و لو اتّهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل، و كذا يعتق على المفلّس. و لو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلّا بعد الدين من الثلث، و لو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة.
يمكن تغيّره فيه، قدّم قول الغارم على رأي ابن الجنيد [١] و المحقّق [٢] و المصنّف [٣]، لعموم «و اليمين على من أنكر» [٤]. و في المبسوط [٥] بناها على العتق باللفظ، أو بالأداء
[١] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٧٠، المسألة ٢٩، و ولده فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٥٠٠.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٨٥.
[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٠٠، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٧٩.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٤١٥، باب أنّ البيّنة على المدّعي.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٢٩، ح ٥٥٣، باب كيفيّة الحكم و القضاء، ح ٤ و في المصدرين: «اليمين على من ادّعى عليه» و بلفظ الحديث روي في «سنن البيهقي» ج ٨، ص ٢١٣، ح ١٦٤٤٥ باب أصل القسامة.، و ج ١٠، ص ٤٢٧، ح ٢١٢٠١ و ٢١٢٠٣، باب البيّنة على المدّعي.، «الاستغاثة» ص ١٥.
[٥] «المبسوط» ج ٦، ص ٥٦- ٥٧.