غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣٦
و إن تباينت- و هي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في الآخر و المجتمع في الفريضة، كأخوين من أمّ و خمسة من أب.
له من الورثة شيء أخذه مضروبا في ستّة، فللزوجات ثمانية عشر لكلّ واحدة ثلاثة، و لكلالة الأمّ أربعة و عشرون لكلّ واحدة أربعة، و لكلالة الأب ثلاثون لكلّ واحد ثلاثة.
مثال آخر: أن تخلّف المرأة زوجا و أبوين و بنتا، فأصل مسألتهم مع إسقاط الوفق من أربعة و عشرين، ثمَّ تموت البنت و تخلّف ثمانية بنين، و الزوج و يخلّف ابنا و بنتين، و كلّ واحد من الأبوين و ترك ستّة بنين فيوافق نصيب الأوّلين عددهم بالنصف فردّهم إلى أربعة، و كذا الثاني فردّهم إلى اثنين، و كذا الثالث فردّهم إلى ثلاثة، فتضرب أربعة في ثلاثة، ثمَّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ مائتين و ثمانية و ثمانين، و منها تصحّ.
[الصورة] الثانية: أن تنكسر على البعض، و هو أكثر من فريق، مع وجود الوفق في جميع من انكسرت عليه.
المسألة السابقة بحالها، و لكن الإخوة للأمّ أربعة فتردّ كلّ من الزوجات و الإخوة للأب إلى اثنين و هما متداخلان، فتضرب اثنين في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين، للزوجات ستّة، و لكلالة الأمّ الأربعة ثمانية، و لكلالة الأب عشرة.
و ربما مثّل بعضهم المسألة السابقة- أعني انكسارها على الجميع من فريق و للجميع وفق- في رجل أوصى لأجنبي بخمس خمس ماله، و ترك أربع زوجات و ستّة إخوة لأمّ و ثمانية لأب، فإنّ مخرج خمس الخمس من خمسة و عشرين، يؤخذ منها واحد للموصى له، تبقى أربعة و عشرون، للزوجات ستّة توافق عددهنّ