غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١١
إذن، و إلى أمة يريد شراءها، و إلى أهل الذمّة و شعورهنّ لغير ريبة، و إلى مثله عدا العورة أو للتلذّذ، و إلى جسد الزوجة ظاهرا و باطنا و عورتها، و إلى المحارم عدا العورة، و للمرأة النظر إلى الزوج و عورته، و محارمها
و روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: و الذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي امرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، و إن كانت جارية كانت زانية، و كان عليّ بن الحسين صلوات اللّٰه عليهما إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور و أخرج الخدم» [١].
و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان مسندا عن الصادق عليه السلام قال: «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتّى يصبح» [٢].
و بإسناده عنه عن الصادق عليه السلام: «اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين [٣]، فإنّه يورث الخرس» [٤].
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٥٠٠، باب كراهية أن يواقع الرجل و في البيت صبيّ، ح ٢.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٤٩٩، باب الأوقات التي يكره فيها الباه، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١٢، ح ١٦٤٥، باب السنّة في عقود النكاح و.، ح ١٧.
[٣] «الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية» ( «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٢، ص ١٠، «ختن»).
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ٤٩٨، باب نوادر، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١٣، ح ١٦٥٣، باب السنّة في عقود النكاح و.، ح ٢٥.