غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣
و أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
زيادات [١]:
الأولى: يحرم جماع الحائض. و في الوصيّة: «أنّه يورث الحول في الولد، و الشيطان يفرح بالحول» [٢].
و روى الصدوق عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «من جامع امرأته و هي حائض، فخرج الولد مجنونا، أو به برص، فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٣].
الثانية: لا يجامع بشهوة غير امرأته، خوفا من تخنيث الولد.
الثالثة: يكره التمسّح بخرقة واحدة، خوفا من وقوع العداوة.
الرابعة: يكره الجماع قائما، خوفا من مجيئه بوّالا في الفراش كالحمير.
الخامسة: يكره الجماع ليلة الفطر، خوفا من أن لا يلد الولد إلّا كبير السنّ.
السادسة: يكره ليلة الأضحى، خوفا من زيادة إصبع أو نقصانها.
السابعة: يكره تحت المثمرة، خوفا من مجيئه جلادا قتّالا عريفا.
الثامنة: يكره مستقبلا للشمس إلّا بستر، خوفا من فقر الولد و بؤسه حتّى يموت.
[١] - اعلم أنّ أكثر هذه الزيادات تستفاد من وصيّة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعلىّ عليه السلام التي سيأتي تخريجها في التعليقة الآتية.
[٢] و اعلم أنّ ما في الوصيّة: «لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، و الشيطان يفرح بالحول في الإنسان» راجع «الفقيه» ج ٣، ص ٣٥٩، ح ١٧١٢، باب النوادر، ح ١، «علل الشرائع» ص ٥١٥، باب علل نوادر النكاح، ح ٥، «أمالي الصدوق» ص ٤٥٥، المجلس ٨٤، ح ١. و جدير بالذكر أنّا لم نعثر على خبر بهذا المضمون.
[٣] «الفقيه» ج ١، ص ٥٣، ح ٢٠١، باب غسل الحيض و النفاس، ح ١٠. و في المصدر: «فخرج الولد مجذوما أو أبرص.».