غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥٠
إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف، و لو قال: «آتي عرفة» لم يجب مع غير النسك، و لو قال: «آتي مكّة» لم يلزمه إلّا مع قصد النسك.
[و منها: العتق]
و منها: العتق، و إذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم و لو نذر عتق كافر مطلق لم يصحّ، و في المعيّن خلاف، (١) و لو نذر عتق رقبة أجزأه
فتبقى العمرة. و على هذا يصير إحرامه بنفسه إحرام العمرة و لا يحتاج إلى نيّة العدول، و على الأوّل يحتاج إليها، إذ الرخصة هنا غير واجبة، و كذا الحكم في كلّ من فاته الحجّ.
و إذا لم يقل بوجوب التحلّل بالعمرة فهل له التحلّل بالهدي؟ يحتمله، لوجود المشقّة في البقاء على الإحرام المنفيّة بنفي الحرج و العسر و الضرر. و عدمه، لأنّ له ذريعة إلى المحلّل من العمرة فلا يتعدّاه إلى غيره، و لأنّ الهدى إنّما يجب للحصر أو الصدّ.
أمّا في صورة الإفساد فلقاء البيت واجب لتتمّة الأفعال، ضرورة وجوب إتمامها. و من ثمَّ قيّدنا هناك بسبب النذر.
و أمّا في صورة عدم الشروع أصلا فوجه الوجوب يظهر ممّا ذكر في المنشإ الأوّل، و تتوجّه العمرة، إذ يمتنع دخول مكّة إلّا بعمرة هنا إلّا مع قرب خروجه من إحرام أو تكرار.
قوله رحمه الله: «و لو نذر عتق كافر مطلق لم يصحّ، و في المعيّن خلاف.»
[١] أقول: