غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠٣
و مع ظهور الإمام لو قصر الربع و وفت التركة ففي الشراء نظر. (١)
الرابع: فكّ كلّ وارث و إن كان زوجا أو زوجة، و هو فتوى النهاية [١]، و ظاهر كلام ابن زهرة [٢] و الكيذري [٣]. أمّا الأقارب فلما تقدّم. و أمّا الزوجان، فلصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله ثمَّ أعتقها ثمَّ ورّثها» [٤].
و حملها الشيخ في الاستبصار على التبرّع، لما تقدّم من أنّه يردّ على الإمام فاضل نصيب الزوجة [٥]. و ردّ تعليله شيخنا في المختلف باحتمال قصور قيمتها عن الربع، فتشتري ثمَّ تعطى بقية الربع [٦].
و في قول المصنّف: «و يقهر المالك على البيع» تنبيه على أنّه إذا امتنع من البيع قهر عليه و أعطي عوضه و كان دفع القيمة كافيا [٧] في الشراء.
قوله رحمه الله: «و مع ظهور الإمام لو قصر الربع و وفت التركة ففي الشراء نظر.»
[١] أقول: هذا تفريع على فكّ الزوجين،
[١] «النهاية» ص ٦٦٨.
[٢] «غنية النزوع» ص ٣٢٩.
[٣] «إصباح الشيعة» ص ٣٧٠.
[٤] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٦، ح ٧٩٣، باب ميراث المماليك، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٣٧، ح ١٢١٣، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، ح ١٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٧٨- ١٧٩، ح ٦٧٤، باب من خلّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، ح ١٧.
[٥] «الاستبصار» ج ٤، ص ١٧٩.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٨٠، المسألة ٢٦.
[٧] ما أثبتناه من «ض» و حاشية «ع». و في غيرها من النسخ التي بأيدينا: «و كان القهر كافيا في الشراء».