غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣٣
و إن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كلّ فريق و عدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان للبعض خاصّة فردّه إلى جزء الوفق و اترك الأخرى بحالها. و إن لم يكن لشيء منها وفق فاترك كلّ عدد بحاله.
على الخمر لو ترافعا إلينا [١] مردود، فإنّ الحكم بالتوارث لم يستنبط إلّا من النصّ عليه عند الشيخ. و لعلّه مستثنى من أحكام الكفّار.
و بالجملة فالمدار على ثبوت النقل و هو عند الشيخ كذا. إمّا لكون السكوني ثقة، و إمّا لغير ذلك من الأسباب الموجبة للثبوت، فلا يرد عليه شيء ممّا ذكر.
و الأصحّ خيرة الفضل [٢]، و اختيار يونس [٣] بعيد. و لعلّ مراده أنّهم كالمسلمين في الإرث فيكون هو قول الفضل.
و اختيار الشيخ غير مشهور عند القدماء. و السكوني و إن كان قد وثّق فإنّه عامّي. و قد شرط الشيخ في العدّة سلامة الرواية من فساد مذهب الراوي [٤]. و باقي العمومات غير ناهضة على مطلوبه.
قوله رحمه الله: «و إن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كلّ فريق و عدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان للبعض خاصّة فردّه إلى جزء الوفق و اترك الأخرى بحالها. و إن لم يكن لشيء منها وفق فاترك كلّ عدد بحاله.
[١] - «السرائر» ج ٣، ص ٢٩٦.
[٢] تقدّم تخريجه في ص ٦٢٩، التعليقة ١.
[٣] تقدّم تخريجه في ص ٦٢٧- ٦٢٨، التعليقة ١.
[٤] «عدّة الأصول» ج ١، ص ٢٩٠- ٢٩١.