غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦١٤
أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدّم أحدهما فلا توارث. و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تركته لا ممّا ورثه من الآخر.
و يقدّم الأضعف في التوريث تعبّدا لا وجوبا (١)، فلو غرق زوج و زوجة فرض موت الزوج أوّلا، فللزوجة نصيبها و الباقي لورثته، ثمَّ
إدريس [١] و المحقّق [٢] و الإمام المصنّف [٣]، لمخالفتها نصّ الكتاب [٤] مع ضعفها. و قال الشيخ في الحائريات: هي شاذّة فيها نظر [٥].
قوله رحمه الله: «و يقدّم الأضعف في التوريث تعبّدا لا وجوبا.»
[١] أقول: اختلف أصحابنا في وجوب تقديم الأضعف في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و هو الأقلّ نصيبا، بأن يفرض موت الأقوى أوّلا ثمَّ يفرض موت الأضعف.
[١] «السرائر» ج ٣، ص ٢٨٦.
[٢] «شرائع الإسلام» ص ٣٨، «المختصر النافع» ص ٢٧٥.
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٠٥، المسألة ٣٧، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٨١، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٧٣.
[٤] النساء [٤] : ١١.
[٥] لم نعثر عليه في «الحائريّات» المطبوعة ضمن «الرسائل العشر» لكن حكاه عن «الحائريات» ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٢٨٦، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٤٧٤. و لاحظ مقدّمة «الحائريّات» ضمن «الرسائل العشر» ص ٢٨٨.