غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢
عدا العورة.
و لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة إلّا للحاجة، و للطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبيّة، و لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي و إن كان أعمى، و لا للخصيّ النظر إليها، و لا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة.
و يكره العزل عن الحرّة بغير إذنها، و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و لو عزل عن الأمة فلا شيء.
و يحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا، و لا يحرم به إلّا مع الإفضاء،
و روى الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة و هو يجامعها، قال: «لا بأس به إلّا أنه يورث العمى» [١].
و في الوصيّة المذكورة: «يا عليّ، لا تتكلّم عند الجماع كثيرا فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، و لا تنظر إلى فرج امرأتك، و غضّ بصرك عند الجماع، فإنّ النظر إلى فرج المرأة يورث العمى». يعني في الولد [٢].
و جعله ابن حمزة محرّما [٣].
قوله: «و تجب به» بل تستحبّ.
قوله: «دية النطفة» للزوجة.
[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١٤، ح ١٦٥٦، باب السنّة في عقود النكاح و.، ح ٢٨.
[٢] «علل الشرائع» ص ٥١٥، باب علل نوادر النكاح، ح ٥، «الفقيه» ج ٣، ص ٣٥٩، ح ١٧١٢، باب النوادر، ح ١، «أمالي الصدوق» ص ٤٥٥، المجلس ٨٤، ح ١. و في المصدرين الأخيرين: «يورث العمى في الولد» بدون «يعني».
[٣] «الوسيلة» ص ٣١٤.