غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٣
و الأدنى يمنع الأبعد، و الأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه.
و لأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدّين من قبل أب الأب
للأب وحده جدّ و جدّة للأمّ، أو الجدّ وحده، أو الجدّة وحدها لها فلهما أو لأحدهما الثلث و للأخت النصف. و السدس الباقي هل تختصّ به الأخت أو تكون بالنسبة؟
أعني أخماسا.
و ينبغي أن نبيّن هنا مقدّمات:
الأولى: أنّ للجدّ الواحد أو للجدّة الثلث. و هو المشهور من قول الأصحاب، أفتى به أكثرهم كعليّ بن بابويه [١] و الشيخ [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و المحقّق [٦] و نجيب الدين [٧] و الإمام المصنّف [٨] و ابن الربيب [٩].
و قال الحسن بن أبي عقيل [١٠] و الصدوق [١١] و التقيّ [١٢] و ابن زهرة [١٣] و الكيذري:
[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٣، المسألة ٣.
[٢] «النهاية» ص ٦٤٨، «الخلاف» ج ٤، ص ٥٨، المسألة ٧٣.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ١٤٢.
[٤] «الوسيلة» ص ٣٩٢.
[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٢٥٩.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٢، «المختصر النافع» ص ٢٧٠.
[٧] «الجامع للشرائع» ص ٥١٦.
[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٤، المسألة ٣، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٦٤، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٧٢، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٧٤.
[٩] «كشف الرموز» ج ٢، ص ٤٥٦.
[١٠] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٣، المسألة ٣.
[١١] حكاه عنه عن مقنعة العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٣، المسألة ٣، و لم نعثر عليه في «المقنع» الموجود عندنا بطبعتيه.
[١٢] «الكافي في الفقه» ص ٣٧١- ٣٧٢.
[١٣] «غنية النزوع» ص ٣٢٥.