غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٠
..........
كأبي جعفر بن بابويه [١] و أبي عبد الله المفيد [٢]، و الشيخ في النهاية [٣] و كتابي الحديث [٤]، و أبي الصلاح [٥] و ابن زهرة [٦] و ابن البرّاج [٧] و إن كرهه.
و التحريم روي من طريق واحد فيما وصل إليّ عن وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام، أنّه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليّ عليه السلام: «ذلك الحرام محضا» [٨]. و لا فارق بين الشاة و غيرها بالإجماع.
و أفتى بها متأخّرو الأصحاب كابن إدريس [٩] و نجم الدين [١٠]- في كتابه، و المصنّف في المختلف [١١] و التحرير [١٢] و التلخيص [١٣]، و اعتمادهم على أنّه نجس و كلّ نجس حرام. أمّا الصغرى فلملاقاة الميتة النجسة مائعا. و أمّا الكبرى فبالإجماع، و قال ابن
[١] - «الهداية» ص ٣٠٩- ٣١٠.
[٢] «المقنعة» ص ٥٨٣.
[٣] «النهاية» ص ٥٨٥.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٧٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٨٩.
[٥] «الكافي في الفقه» ص ٣٢١.
[٦] «غنية النزوع» ص ٤٠١.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٣٠.
[٨] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٧٦- ٧٧، ح ٣٢٥، باب الذبائح و الأطعمة، ح ٦٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٨٩، ح ٣٤٠، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة، ح ٣.
[٩] «السرائر» ج ٣، ص ١١٢.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٧٥، «المختصر النافع» ص ٢٥٤، «نكت النهاية» ج ٣، ص ٩٦- ٩٧.
[١١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٣٣٣- ٣٣٤، المسألة ٣٧.
[١٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٦١.
[١٣] «تلخيص المرام» الورقة ١٣٦.