غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٢
طلاق؟ قولان (١) و لا يقع ب «فاديتك» أو «فاسختك» أو «أبنتك» إلّا مع الطلاق.
و لو طلبت طلاقا بعوض فخلعها به لم يقع، و بالعكس يقع الطلاق رجعيّا، و لا يلزم البذل.
و لو قال: «أنت طالق و عليك ألف» أو «بألف» من غير سؤالها لم تلزم الفدية و إن ضمنت بعده، و كان رجعيّا. و لو قالت: «طلّقني
طلاق؟ قولان».
[١] أقول هنا بحثان:
الأوّل: هل يقع الخلع بمجرّد لفظه بأن يقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة» من غير إتباع بلفظ الطلاق؟ قال الشيخ: لا يقع [١]، و نقله عن جعفر و الحسن ابني سماعة و عليّ ابن رباط و ابن حذيفة و عليّ بن بابويه [٢]، و تبعه القاضي [٣] و الفاضل [٤]، و هو ظاهر كلام التقيّ [٥]، لرواية موسى بن بكر عن الكاظم عليه السلام
[١] - «المبسوط» ج ٤، ص ٣٤٤، «الخلاف» ج ٤، ص ٤٢٢، المسألة ٣.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٩٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣١٧.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٦٧.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٧٢٦.
[٥] «الكافي في الفقه» ص ٣٠٧.