غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٩١
..........
ج: لا نسلّم استحالة النسخ بخبر الواحد. و هو مذكور أيضا [١].
و خالف هنا فريقان [٢]:
الأوّل: المورّث كالدائم بناء على أنّ المقتضي هو ماهيّة العقد لا بشرط شيء مع عدم مانعيّة السبب، و هو منقول عن القاضي [٣]، عملا بالعموم. و هو ضعيف، لأنّ الأدلّة مخصّصة كتخصيص القاتل و الكافر.
الثاني: أنّ المقتضي للتوارث هو شرطه و لعدمه عدمه و يؤكّده شرط عدمه، و هو فتوى النهاية [٤] و أتباع الشيخ [٥] إلّا القاضي، لعموم: «المسلمون عند شروطهم» [٦]، و لحسنة البزنطي عن الرضا عليه السلام في المتعة: «إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن» [٧]، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنّه قال:
«فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما» [٨].
[١] - «مبادئ الوصول» ص ٢٠٣.
[٢] هكذا في جميع النسخ و لكن المذكور كما يأتي ثلاث فرق.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٤٠ و ٢٤٣، و حكاه العلّامة عن المهذّب و الكامل في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٣٦، المسألة ١٦٠.
[٤] «النهاية» ص ٤٩٢.
[٥] منهم ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٣٠٩، و يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٤٥١، و الكيذري في «إصباح الشيعة» ص ٤٢٠.
[٦] «الكافي» ج ٥، ص ١٦٩، باب الشرط و الخيار و البيع، ح ١، و ص ٤٠٤، باب الشرط في النكاح، ح ٨ و ٩، «الفقيه» ج ٣، ص ١٢٧، ح ٥٥٣، باب الشرط و الخيار في البيع، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٢، ح ٩٣ و ٩٤، باب في عقود البيع، ح ١٠ و ١١.
[٧] «الكافي» ج ٥، ص ٤٦٥، باب الميراث، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٤، ح ١١٣٩، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٩، ح ٥٤٦، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة.، ح ١.
[٨] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٤، ح ١١٤٠، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٩، ح ٥٤٧، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة.، ح ٢.