غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٩
و الجماع عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء- و لا يكره عقيب الجماع- و الجماع عند من ينظر
و في وصيّة النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لعليّ عليه السلام- رواها الصدوق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، و الشيخ مرسلة عن أبي الحسن عليه السلام عن أبيه عن جدّه- «يا عليّ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر و وسطه و آخره، فإنّ الجنون و الجذام و الخبل [١] يسرع إليها و إلى ولدها» [٢]. و لم يذكر الشيخ الجذام و لا المرأة [٣].
و أمّا الكراهية في السفر، فلما في الوصيّة: «يا عليّ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثة أيّام و لياليهنّ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكلّ ظالم» [٤].
و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الرجل يكون معه أهله في السفر، و لا يجد الماء أ يأتي أهله؟ قال: «ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يخاف على نفسه» [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و الجماع عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء- و لا يكره عقيب الجماع- و الجماع عند من ينظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة حالة
[١] - «الخبل:- بسكون الباء- فساد الأعضاء» ( «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٢، ص ٨، «خبل»).
[٢] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٥٩، ح ١٧١٢، باب النوادر، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١١- ٤١٢، ح ١٦٤٤، باب السنّة في عقود النكاح و.، ح ١٦، و أيضا رواها الكليني في «الكافي» ج ٥، ص ٤٩٩، باب الأوقات التي يكره فيها الباء، ح ٣.
[٣] و لا الجنون.
[٤] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٦٠، ح ١٧١٢، باب النوادر، ح ١، «أمالي الصدوق» ص ٤٥٦، المجلس الرابع و الثمانون، ح ١، «علل الشرائع» ص ٥١٦، باب علل نوادر النكاح، ح ٥.
[٥] «الكافي» ج ٥، ص ٤٩٥، باب كراهية الرهبانيّة و ترك الباه، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١٨- ٤١٩، ح ١٦٧٧، باب السنّة في عقود و النكاح و.، ح ٤٩.