غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦١٠
[الرابع: اللعان]
الرابع: اللعان و هو يقطع الميراث بين المتلاعنين، و بين الملاعن و كلّ من يتقرّب به و بين الولد فإن اعترف به الأب لم يرثه هو و لا من يتقرّب به، و يرثه الولد. و هل يرث المتقرّب بأبيه؟ قيل: نعم. و فيه نظر. (١) و يبقى الإرث ثابتا بين الولد و أمّه و من يتقرّب بها.
و لو نفى باللعان توأمين توارثا بأخوّة الأمّ.
و لو خلّف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه و الأخر لامّه تساويا.
و لو لم يخلّف سوى أمّه فلها الثلث تسمية و الباقي ردّا. و لو كان معها ابن
عليه السلام [١].
و هذه الروايات دلّت على حرمان الإخوة للأمّ لا على حرمان كلّ متقرّب.
و الظاهر أنّ حرمانهم يقتضي أولويّة حرمان نحو الأخوال و أولادهم.
الثالث: قال في موضع آخر من الخلاف بمنع المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب وحده لا غير [٢].
قوله رحمه الله: «فإن اعترف به الأب لم يرثه هو و لا من يتقرّب به، و يرثه الولد.
و هل يرث المتقرّب بأبيه؟ قيل: نعم. و فيه نظر.»
[١] أقول: اللعان سبب في زوال الفراش،
[١] - «الكافي» ج ٧، ص ١٣٩، باب مواريث القتلى و.، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٧٦، ح ١٣٤٣، باب ميراث المرتدّ و.، ح ١٢.
[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ١٧٨، المسألة ٤١.