غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠٩
و لا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.
الأوّل: أنّ وارثها كلّ من يرث ما عداها، و هو فتوى المبسوط [١] و موضع من الخلاف [٢]، و ابن إدريس في كتاب الجنايات [٣]، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [٤]، و هو جمع مضاف فيعمّ.
الثاني: أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالأمّ، و هو فتوى النهاية [٥] و القاضي [٦] و التقيّ [٧] و ابن زهرة [٨] و ابن إدريس في كتاب الميراث [٩]، و الكيذري [١٠] و نجيب الدين [١١]، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا» [١٢]. و مثلها رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام [١٣]. و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
[١] - «المبسوط» ج ٧، ص ٥٤.
[٢] «الخلاف» ج ٤، ص ١١٤- ١١٥، المسألة ١٢٧.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٢٨.
[٤] الأحزاب [٣٣] : ٦.
[٥] «النهاية» ص ٦٧٣.
[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ١٦٣.
[٧] «الكافي في الفقه» ص ٣٧٦.
[٨] «غنية النزوع» ص ٣٣٠.
[٩] «السرائر» ج ٣، ص ٢٧٤.
[١٠] «إصباح الشيعة» ص ٣٧١.
[١١] «الجامع للشرائع» ص ٥٠٥.
[١٢] «الكافي» ج ٧، ص ١٣٩، باب مواريث القتلى و.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٧٥، ح ١٣٣٩، باب ميراث المرتدّ و.، ح ٨.
[١٣] «الكافي» ج ٧، ص ١٣٩، باب مواريث القتلى و.، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٧٥، ح ١٣٤٠، باب ميراث المرتدّ و.، ح ٩.