غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠١
و لو تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيّته و منع من الباقي، و كذا يورث منه.
حمزة [١]، و قوّاه ابن إدريس، و ادّعى أنّه قول المرتضى رحمه الله [٢]. و ليس في كلامه في الانتصار ذكر الأولاد و لا من عداهم بنفي و لا إثبات.
أمّا الأبوان، فللإجماع [٣]. و في حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الرجل يموت و له أمّ مملوكة و له مال أن تشترى أمّه من ماله و يدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن ذو قرابة لهم سهم في الكتاب» [٤]. و ليس فيها ما يدلّ على مباشرة العتق بل تعليق الدفع على الشراء.
و أمّا الأولاد، فلحسنة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام قال: قلت له الرجل يموت و يترك مالا و له ابن مملوك، قال: «يشترى و يعتق و يدفع إليه ما بقي» [٥].
[١] «الوسيلة» ص ٣٩٦.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٢٧٢- ٢٧٣. و اعلم أنّ السيّد المرتضى رحمه الله قال في «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٦٤- ٢٦٥، المسألة ١٠٥: «إنّ الحرّ إذا مات و خلّف مالا و أمّا مملوكة، أو أبا مملوكا، أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشتري المملوك من المال و يعتق و يورث باقي التركة».
[٣] كما في «الانتصار» ص ٥٩٧، المسألة ٣٢٨، «السرائر» ج ٣، ص ٢٧٣.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ١٤٧- ١٤٨، باب ميراث المماليك، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٣٣، ح ١١٩٦، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٧٥، ح ٦٥٨، باب من خلّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، ح ١.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ١٤٧، باب ميراث المماليك، ح ٤، «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٦، ح ٧٩٢، باب ميراث المماليك، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٣٤، ح ١٢٠١، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، ح ٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٧٦، ح ٦٦٣، باب من تخلّف وارثا مملوكا ليس له وارث، ح ٦.