غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٨٨
..........
الروايات.
ب: أنّه من الدور و المساكن دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية، اختاره المفيد رحمه الله [١] و ابن إدريس [٢] و شارح المختصر [٣]، اقتصارا على المنع من المتيقّن، و إبقاء للباقي تحت عموم الآية [٤]، لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا». قلت:
كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: «ليس لها بينهم حسب ترث به و إنّما هي دخيل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها». [٥] دلّت على نفي التوريث من الرباع لا غير فيبقى الباقي على حاله.
و لرواية مثنّى بن يزيد الصائغ [٦] قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب». قال، قلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: «إذا ولينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا، و إلّا ضربناهم بالسيف» [٧].
[١] - «المقنعة» ص ٦٨٧.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٢٥٨.
[٣] «كشف الرموز» ج ٢، ص ٤٦٣- ٤٦٤.
[٤] النساء [٤] : ١٢.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ١٢٨- ١٢٩، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٨، ح ١٠٦٧، باب ميراث الأزواج، ح ٢٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٢، ح ٥٧٣، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار، ح ٤.
[٦] هكذا في جميع النسخ و في المصادر: «عن مثنّى عن يزيد الصائغ».
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ١٢٩- ١٣٠، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٩، ح ١٠٦٩، باب ميراث الأزواج، ح ٢٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٢، ح ٥٧٥، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار.، ح ٦.