غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٨٦
..........
و لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: «أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك. و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه» [١].
قلت: قوله: «السلاح و الدوابّ» فيه نظر. و الأصحّ الإرث منهما.
و لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب، لئلّا يزوّجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم» [٢].
و قال الصدوق [٣] و الشيخ في النهاية [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و المحقّق [٧] و صاحب الجامع: ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه [٨]، جمعا بين ما تقدّم و بين رواية الفضل بن عبد الملك و ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة
[١] - «الكافي» ج ٧، ص ١٢٧، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٨، ح ١٠٦٥، باب ميراث الأزواج، ح ٢٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥١، ح ٥٧١، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار.، ح ٢.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ١٢٩، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا، ح ٧، «الفقيه» ج ٤، ص ٢٥٢، ح ٨١٠، باب نوادر الميراث، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٨- ٢٩٩، ح ١٠٦٨، باب ميراث الأزواج، ح ٢٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٢، ح ٥٧٤، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار.، ح ٥.
[٣] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٥٢.
[٤] «النهاية» ص ٦٤٢.
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ١٤٠- ١٤١.
[٦] «الوسيلة» ص ٣٩١.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٨- ٢٩.
[٨] «الجامع للشرائع» ص ٥٠٨- ٥٠٩.