غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٧٥
و لو كنّ أربعا تساوين في الربع أو الثمن.
الأوّل: أشهر الأقوال و هو توريث الزوج في حال ظهور الإمام و في حال غيبته، و عدم توريث الزوجة في الحالين.
أما الأوّل، فلأنّ الشيخين [١] و المرتضى [٢] و كثيرا من الأصحاب ادّعوا فيه الإجماع [٣]، و نقلهم حجّة، و لصحيحة أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذن: «امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كلّه» [٤]، و لصحيحة أبي بصير أيضا قال قرأ عليّ أبو عبد الله عليه السلام فرائض عليّ عليه السلام فإذن فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره» [٥]. و غير ذلك من الأحاديث [٦].
و أمّا الثاني، فللأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض إلّا بثبت، و لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، أنّه سأله عن امرأة ماتت و تركت زوجها
[١] - الشيخ المفيد في «الإعلام» ص ٥٥، ضمن «مصنّفات الشيخ المفيد» ج ٩، و الشيخ الطوسي في «المبسوط» ج ٤، ص ٧٤، و «الإيجاز» ضمن «الرسائل العشر» ص ٢٧١، و «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٩.
[٢] «الانتصار» ص ٥٨٤، المسألة ٣١٨، «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٥٨.
[٣] كابن زهرة في «غنية النزوع» ص ٣٣١- ٣٣٢، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٢٤٢ و ٢٨٤، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٦٠، المسألة ١١.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ١٢٥، باب المرأة تموت و لا تترك إلّا زوجها، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٤، ح ١٠٥٣، باب ميراث الأزواج، ح ١٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٩، ح ٥٦١، باب ميراث الزوج إذا.، ح ٤.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٤، ح ١٠٥٢، باب ميراث الأزواج، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٩، ح ٥٦٠، باب ميراث الزوج إذا.، ٣.
[٦] كما في «الكافي» ج ٧، ص ١٢٦، باب المرأة تموت و لا تترك إلّا زوجها، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٤، ح ١٠٥٤، باب ميراث الأزواج، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٩، ح ٥٦٢، باب ميراث الزوج إذا.، ح ٥.