غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦١
مثل حظّ الأنثيين إن كانا لأب، و بالسويّة إن كانا لأمّ. و للجدّ أو الجدّة أو لهما لأمّ الثلث بالسويّة، و الباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
و ابن حمزة [١]- و هو ظاهر قول المفيد [٢]، و اختاره نجيب الدين-: بعدم الاشتراك [٣]، لدخول النقص، و لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب و ابن أخت لأمّ قال: «لابن الأخت للأمّ السدس، و لابن الأخت للأب الباقي» [٤].
و هو يستلزم كون الأمّين كذلك، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتهما.
و أجيب [٥] بأنّ دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالمردود كالبنت مع الأبوين.
و عن الرواية بالطعن في سندها من جهة عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، فإنّه فطحي.
و لك أن تجيب عن النقص بأنّ التخلّف هنا لمانع و هو وجود معارض يدخل النقص عليه- أعني الأبوين- و لا ريب أنّ فرضهما مع الولد غيره مع عدمه. و عن الطعن بأنّه و إن كان فطحيّا إلّا أنّ الشيخ [٦] و النجاشي وثّقاه [٧]، و كذا وثّقه شيخنا المصنّف [٨].
[١] - «الوسيلة» ص ٣٨٨.
[٢] «المقنعة» ص ٦٩١.
[٣] «الجامع للشرائع» ص ٥١٣.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٢٢، ح ١١٥٧، باب ميراث الإخوة و الأخوات، ح ١٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٦٨، ح ٦٣٧، باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات، ح ١.
[٥] المجيب هو الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٤٥٥.
[٦] «الفهرست» ص ٩٢، رقم ٣٨١.
[٧] «رجال النجاشي» ص ٢٥٧- ٢٥٨، رقم ٦٧٦.
[٨] «رجال العلّامة» ص ٩٣، رقم ١٥.