غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١١
[الركن الرابع: الكيفيّة]
[الركن] الرابع: الكيفيّة و يشترط فيه أمور خمسة:
[الأوّل: قطع المريء]
الأوّل: قطع المريء و هو مجرى الطعام و الشراب، و الحلقوم و هو مجرى الهواء، و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم، و لا يجزئ قطع بعضها، و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي و هدة اللبّة.
كما تجوز بالمروة [١] و الخشبة و الليطة [٢] أم لا؟
قال في المبسوط [٣] و الخلاف: لا يجوز [٤]، و لم يقيّد بالضرورة و الاختيار و ادّعى فيه إجماعنا، و استدلّ برواية رافع بن خديج أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا إلّا ما كان من سنّ أو ظفر. و سأحدثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم من الإنسان، و أمّا الظفر فمدى الحبشة» [٥]. استثنى الظفر
[١] - «المروة: حجر أبيض رقيق يجعل منه المظار و هي كالسكاكين يذبح بها» ( «المغرب» ص ٤٢٧، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٤، ص ٣٢٣، «مروة»).
[٢] «الليطة: قشر القصب و القناة» ( «الصحاح» ج ٣، ص ١١٥٨، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٤، ص ٢٨٦، «ليطة»).
[٣] «المبسوط» ج ٦، ص ٢٦٣.
[٤] «الخلاف» ج ٦، ص ٢٢، المسألة ٢٢.
[٥] «صحيح البخاري» ج ٢، ص ٨، ح ٢٣٥٦، باب قسمة الغنم، «صحيح مسلم» ج ٣، ص ١٥٥٨، ح ١٩٦٨، كتاب الأضاحي، ح ٢٠، باب جواز الذبح.، «سنن أبي داود» ج ٣، ص ٢٤٧- ٢٤٨، ح ٢٨٢١، باب من كتاب الأضاحي في الذبيحة بالمروة، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ١٠٦١، ح ٣١٧٨، باب من كتاب الذبائح، «سنن النسائي» ج ٧، ص ٢٢٦، باب النهي عن الذبح.