غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠٢
..........
الأوّل، كما لو جنى جان على المغصوب ثمَّ غرّم المالك الغاصب، رجع الغاصب على الجاني. و تحريرها يعرف ممّا ذكر قبلها.
الرابعة: ذكرها المصنّف في غير هذا الكتاب [١] أنّ على الأوّل خمسة من تسعة، و نصف من عشرة، و على الثاني أربعة و نصف من تسعة، و نصف من عشرة، فاضرب ما على كلّ واحد منهما من الأصل، أعني التسعة و النصف في الفائدة- أعني العشرة- ثمَّ اقسم المبلغ على تسعة و نصف فما خرج بالقسمة هو الذي عليه، فإذا ضربت خمسة في عشرة كانت خمسين، فإذا أخذت من كلّ تسعة و نصف واحدا كان المجتمع خمسة دراهم و جزئين و نصفا من تسعة و نصف، فإذا ضربت أربعة و نصفا في عشرة بلغ خمسة و أربعين، فإذا قسمتها على تسعة و نصف خرج أربعة دراهم و سبعة أجزاء من تسعة و نصف.
و هذه الطريقة هي بعينها أوّل طريقة ذكرها المصنّف في هذا الكتاب، و لكن فيها تبديل مجموع القيمتين- أعني العشرة و التسعة- بنصفهما، فحينئذ تقريرها و تحريرها هو تقرير الأولى و تحريرها، و إن كان المصنّف في التلخيص [٢]- و بعضهم- قد جعلها طريقين.
الخامسة: أن يكون على الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة على هذا الإطلاق، و هو شيء ذكره الإمام المحقّق في الشرائع [٣] فإمّا أن يكون مراده مع الرجوع، فتكون الطريقة الثالثة من الطرق المزيدات هنا، أو يكون على سبيل
[١] - «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٥٧.
[٢] «تلخيص المرام» الورقة ١٣٤.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٦٨.