غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٠
و تجب نيّة الكفّارة و تعيين جهتها على رأي (١)، لا نيّة التتابع. و يجزئ شهر إن أهلّه، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.
[النظر الثالث في الإطعام]
النظر الثالث في الإطعام و يجب لكلّ مسكين مدّ على رأي، (٢) من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز. و لا تجزئ القيمة، و لا إعطاء القدر لما دون العدد، و لا التكرار عليهم من الواحدة إلّا مع التعذّر، و لا إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمّين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، و لا إطعام الكافر و لا الناصب و لا المخالف. و يجوز إعطاء العدد
قوله رحمه الله: «و تجب نيّة الكفّارة و تعيين جهتها على رأي.»
[١] أقول: قد ذكرت هذه المسألة [١].
قوله رحمه الله: «النظر الثالث في الإطعام، و يجب لكلّ مسكين مدّ على رأي.»
[٢] أقول: الآية [٢] دلّت على إطعام العدد المعتبر، و المفهوم منه الإشباع، و قد دلّت صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في القاتل خطأ «فإن لم يستطع
[١] - في ص ٤٧٣.
[٢] المائدة [٥] : ٨٩ «فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.».