غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠
..........
و المحقّق [١] و المصنّف [٢]، لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه، لأنّا لا نعني بأهله المالك بل الكامل، و لا نعني بالمحلّ المملوك للبائع بل المطلق. و فيه نظر، لأنّه من باب المصادرات.
و لحديث عروة البارقي أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله دفع إليه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء بالأخرى، فأقرّه صلّى الله عليه و آله عليه [٣]. و إقراره حجّة لما ثبت في الأصول.
و لما رواه ابن عبّاس. أنّ جارية بكرا أتت النبيّ صلّى الله عليه و آله فذكرت أنّ أباها زوّجها و هي كارهة، فخيّرها النبيّ صلّى الله عليه و آله [٤]، و فيه دلالة، على أنّ للبكر ولاية لا على الاختصاص.
و لرواية محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء الزوج قبل و إن شاء ترك» [٥]. لا يقال: نقول بموجبة و يكون معنى القبول تجديد العقد، لأنّا نقول: خلاف الظاهر.
[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٨، (في البيع) و ص ٢٢٢، (في النكاح)، «المختصر النافع» ص ١٤٢، (في البيع) و ص ١٩٧- ١٩٨، (في النكاح).
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٨٥، المسألة ٤٧، (في البيع)، و ج ٧، ص ١٢١، المسألة ٥٩، (في النكاح)، «تحرير الأحكام الشرعيّة» ج ١، ص ١٦٤، (في البيع)، و ج ٢، ص ٦، (في النكاح)، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٢٤، (في البيع)، و ج ٢، ص ٧، (في النكاح).
[٣] «الثاقب في المناقب» ص ١١٢، ح ١٠٨، فصل ١٥، في بيان ظهور آياته في معان شتّى، ح ١١، «سنن الترمذي» ج ٣، ص ٥٥٩، ح ١٢٥٨، باب ٣٤، «سنن أبي داود» ج ٣، ص ٢٥٦، ح ٣٣٨٤، باب في المضارب يخالف.
[٤] «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٢٠٩٦، باب في البكر يزوّجها أبوها و لا يستأمرها، «سنن ابن ماجه» ح ١، ص ٦٠٣، ح ١٨٧٥، باب من زوّج ابنته و هي كارهة.
[٥] «الكافي» ج ٥، ص ٤٠١- ٤٠٢، باب الرجل يهوي امرأة و يهوي أبواه غيرها، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٧٦، ح ١٥٢٣، باب المهور و الأجور و ما.، ح ٨٦. و في المصدرين. «إن شاء المتزوّج».