غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣١
و يستحبّ العتق- خصوصا من أتى عليه سبع سنين- و إعانة العاجز عن الكسب. و يكره عتق المخالف، و من يعجز عن التكسّب مع عدم الإعانة.
[مسائل في العتق]
مسائل في العتق لو نذر عتق أمته إن وطئها فوطئها عتقت، و إن أخرجها عن ملكه
لأنّا نقول: المكاتب ما خرج عن كونه رقيقا و صار حرّا ثمَّ عاد. و أمّا قول السيّد:
فأنت ردّ في الرقّ، يعني به الرقّ المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرقّ، و إلّا فالتحقيق أنّه إمّا أن ينعتق أولا، و فيهما لا يتحقّق الردّ، و هو ظاهر.
و قال في النهاية [١] و ابن البرّاج: يصحّ [٢]، لما رواه حسين بن عثمان و محمّد بن حمزة عن إسحاق بن عمّار و غيره عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته، و يشترط عليه إن هو أغارها [٣] أن يردّه في الرقّ، قال: «له شرطه» [٤].
و أجاب المحقّق بشذوذ الرواية و ضعف ابن عثمان، و غيره مجهول و منافاتها الأصول، فيجب إطراحها [٥].
[١] «النهاية» ص ٥٤٢.
[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٣٥٩.
[٣] «أغار أهله: تزوّج عليها فغارت» ( «لسان العرب» ج ٥، ص ٤٢، «غير»).
[٤] «الكافي» ج ٦، ص ١٧٩، باب الشرط في الرّق، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٢٢، ح ٧٩٥، باب في العتق و أحكامه، ح ٢٨، و في «تهذيب الأحكام»: «أغاظها» بدل: «أغازها».
[٥] «نكت النهاية» ج ٣، ص ١٠.