غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٦
ذلك سقط الحدّ عنه و وجب على المرأة، فإذا قالت: «أشهد بالله أنّه لمن الكاذبين» أربع مرّات- ثمَّ قالت: «غضب الله عليّ إن كان من الصادقين» سقط الحدّ عنها و حرمت عليه أبدا.
و يجب التلفّظ بالشهادة- و لا يكفي العلم و الحلف- و قيام الرجل و المرأة عنده، و بدأة الرجل ثمَّ المرأة، و تعيينها، و النطق بالعربيّة مع القدرة، و مع العذر بمترجمين، و الترتيب كما قلنا، و وقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك و لو تراضيا بعامّي فلاعن جاز. و لو أخلّ بشيء من ألفاظه الواجبة
لا يشترط التكافؤ فيهما [١].
و قال ابن إدريس: لا يشترط في نفي الولد و يشترط في القذف، و نقله عن الاستبصار [٢].
احتجّ المفيد بوجهين:
الأوّل: صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّيّة» [٣]. و منها تظهر حجّة ابن الجنيد، و حملها الصدوق على الموطوءة بملك
[١] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٤٣، المسألة ٩٣، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٩١- ٩٢، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٦٥،
[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٦٩٧.
[٣] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٧، ح ١٦٦٧، باب اللعان، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٨٨، ح ٦٥٣، باب اللعان، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٧٣، ح ١٣٣٣، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ و المملوكة.، ح ٤.