غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٩
و لو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي. (١)
و يلاعن لو قذف الرجعيّة لا البائن و إن أضافه إلى زمن الزوجيّة.
و لو قذف بالسحق حدّ و لا لعان.
و أجاب عن الآية أنّها خرجت مخرج الأغلب. و الحكم المقيّد بالوصف الخارج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفيه عمّا عداه [١].
ولي في المسألة نظر، للفرق بين الإتيان بالبيّنة و بين وجود البيّنة، و حينئذ تحمل الآية و الحديث على عدم إحضار الشهداء سواء كانوا موجودين أولا.
قوله رحمه الله: «و لو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي.»
[١] أقول: إذا قذف زوجته بزنا فإمّا أن يطلق أو يعيّن زمانا مصاحبا أو زمانا سابقا على زوجيّته، و في الأوّلين يلاعن قطعا، و في الثالث يبنى على أنّ الاعتبار بحال الزنى أو بحال القذف.
قال في الخلاف: يعتبر بحال الزنى، فلا لعان [٢]، لأنّ هلال بن أميّة و عويمرا لم يكن قذفهما إلّا في حال الزوجيّة، و هما سبب الآية على الخلاف في التعيين.
و فيه نظر، لأنّ خصوص السبب لا يخصّص.
و احتجّ الشيخ أيضا بأنّه لو قذف مسلمة بزنا اضافة إلى زمان الكفر، عزّر، و لو اعتبر زمان القذف حدّ [٣].
[١] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٥٥، المسألة ١٠٤.
[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ١٦، المسألة ١٥.
[٣] «الخلاف» ج ٥، ص ١٧، المسألة ١٥.