غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٩
و يقع على الحرّة و المملوكة و الذمّيّة و المطلّقة، رجعيّا- و يحتسب زمان العدّة من المدّة دون المستمتع بها على رأي (١) و الموطوءة بالملك.
[الركن الثالث: المحلوف به]
[الركن] الثالث: المحلوف به و هو الله تعالى مع التلفّظ، و لا يقع بغيره كالطلاق و العتاق و الصوم و الصدقة و التحريم و إن قصده، و لا بقوله: «عليّ كذا إن أصبتك». و يقع بكلّ لسان مع القصد. و لو تجرّد عن النيّة لم يقع.
[الركن الرابع: المدّة]
[الركن] الرابع: المدّة.
و يقع على الامتناع مطلقا، أو على مدّة تزيد على أربعة أشهر، فلو
قوله رحمه الله: «دون المستمتع بها على رأي.»
[١] أقول: أراد أنّ الإيلاء لا يقع بالمستمتع بها، و هو فتوى الأصحاب [١] إلّا من شذّ [٢]،
[١] منهم السيّد المرتضى في «الانتصار» ص ٢٧٧، المسألة ١٥٣، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٧١٩، و الشيخ في «النهاية» ص ٥٢٨.
[٢] كأبي الصلاح في أحد قوليه راجع «الكافي في الفقه» ص ٣٠٢، حيث قال: «فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء». و حكاه عن أبي الصلاح و المفيد في بعض مسائله الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٢٥٣، و نسبه إلى السيّد فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٣١. و لأبي الصلاح قول آخر بعدم الوقوع راجع «الكافي في الفقه» ص ٢٩٨.