غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨١
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يحرم في المطلق الوطء حتّى يكفّر، سواء كان بالإطعام أو غيره.
النسب» [١]. و ظاهره المشاركة في اللوازم، و للروايتين السابقتين [٢]، و للآية [٣].
و قال في المهذّب [٤]، و ابن إدريس: لا ظهار به [٥]، لضعف التشبيه، و التمسّك بالأصل، و حمل اللفظ على حقيقته.
و كثير أطلق لفظ الأمّ و الأخت و لم يفصّلوا، كالمفيد [٦] و الصدوق [٧] و الحسن [٨] و غيرهم [٩].
ثمَّ اعرف شيئين:
الأوّل: هل قوله: «بالنسب أو الرضاع» مثال جزئي للمحرّمات لمفهوم الوصف، أو تفسير لهنّ؟- بمعنى حصر الخلاف فيهما- الظاهر الثاني. فعليه لا يجري الخلاف في المحرّمة بالمصاهرة، و على الأوّل يجري، و قد اختار في المختلف الوقوع بالتشبيه بها للاشتراك في العلّة [١٠].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٢٣، ح ١٣٣٢، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم، ح ٤٠.
[٢] سبقتا في ص ٢٧٩، التعليقة ١٢، و ص ٢٨٠، التعليقة ١.
[٣] المجادلة [٥٨] : ٢ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٩٩.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٧٠٩.
[٦] «المقنعة» ص ٥٢٣.
[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٤، المسألة ٦١، عن المقنع، و لم نجده في المقنع.
[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٤، المسألة ٦١.
[٩] كسلّار في «المراسم» ص ١٦٠، و أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ٣٠٣.
[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٥، المسألة ٦١.