غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٩
عليّ كظهر أجنبيّة، و لا «كظهر الملاعنة» و لا «كظهر أبي و أخي» و لا «كظهر أمّ زوجتي» أو «زوجة ابني» أو «أبي» و لو قالت هي: «أنت عليّ كظهر أمّي» لم يقع.
من الرضاع» أو «أختي من النسب» أو «الرضاع» أو «عمّتي» أو «خالتي» منهما، فهنا مسألتان:
الأولى: لو شبّهها بمحرّمة من النسب غير الأمّ، كالأخت و الجدّة و العمّة و الخالة، ففي الوقوع قولان:
أحدهما: نعم، اختاره الصدوق [١] و الحسن [٢] و المفيد [٣] و ابن الجنيد [٤]، و الشيخ في النهاية [٥] و التقيّ [٦] و القاضي [٧] و سلّار [٨] و ابن حمزة [٩] و ابن زهرة [١٠] و المصنّف في المختلف [١١]، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة في الظهار: «هو من كلّ ذي محرم أمّا أو أختا أو عمّة أو خالة» [١٢]، و قول الصادق عليه السلام في صحيحة
[١] - «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٢، حيث قال: «و إذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار».
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٣، المسألة ٦٠.
[٣] «المقنعة» ص ٥٢٣.
[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٣، المسألة ٦٠، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٤٠٩.
[٥] «النهاية» ص ٥٢٤.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٣٠٣.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٩٧.
[٨] «المراسم» ص ١٦٠.
[٩] «الوسيلة» ص ٣٣٤.
[١٠] «غنية النزوع» ص ٣٦٦.
[١١] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٣، المسألة ٦٠.
[١٢] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٣، باب الظهار، ح ٣، «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٠، ح ١٦٤٠، باب الظهار، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٩، ح ٢٦، باب حكم الظهار، ح ١.