غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٦
..........
و أمّا الثانية: و هي وقوع الظهار بالموطوءة بالملك و لو مدبّرة أو أمّ ولد فالأقوى وقوعه، و هو اختيار الحسن رحمه الله [١]، و الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف [٣] و ابن حمزة [٤]، و المصنّف في المختلف:
لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٥]- كدخولها في قوله تعالى:
وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٦]- و لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: و سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال: «نعم» [٧]، و لموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام قال في الرجل يظاهر من جاريته: «الحرّة و الأمة في هذا سواء» [٨]، و لأنّه [٩] فرج محلّل يصحّ منه ظهاره كالزوجة [١٠].
[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٩، المسألة ٦٦، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٤٠٦.
[٢] «النهاية» ص ٥٢٧.
[٣] «الخلاف» ج ٤، ص ٥٢٩، المسألة ٨.
[٤] «الوسيلة» ص ٣٣٥.
[٥] المجادلة [٥٨] : ٣.
[٦] النساء [٤] : ٢٣.
[٧] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٦، باب الظهار، ح ١٢، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٧، ح ٥٣، باب حكم الظهار، ح ٢٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦٤، ح ٩٤٧، باب أنّ الظهار يقع بالحرّة و المملوكة، ح ٣.
[٨] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٦، باب الظهار، ح ١١، «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٦، ح ١٦٦٠، باب الظهار، ح ٢٣، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٤، ح ٧٦، باب حكم الظهار، ح ٥١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦٤، ح ٩٤٥، باب أنّ الظهار يقع بالحرّة و المملوكة، ح ١.
[٩] ما أثبتناه مطابق للمصدر، و لكن في النسخ: «أبو عليّ بن الجنيد إنّه فرج.» و الظاهر أنّه سهو.
[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٠٩- ٤١٠، المسألة ٦٦.