غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٥
و الأقوى وقوعه بالمستمتع بها، و بالموطوءة بالملك. (١) و يقع بالرتقاء و المريضة و الصغيرة و المجنونة.
لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في غير المدخول بها:
«لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار» [١].
و لصحيحة فضيل بن يسار أنّ الصادق عليه السلام قال: «لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» [٢]. و هو الأصحّ لتقدّم الخاصّ على العامّ عن التعارض.
و الحقّ بناؤه على قاعدتين أصوليّتين:
الأولى: أنّ خبر الواحد حجّة.
الثانية: أنّه يخصّص الكتاب. فمن قال بهما قال بالثاني، و من نفاهما أو واحدة منهما قال بالأوّل.
قوله رحمه الله: «و الأقوى وقوعه بالمستمتع بها، و بالموطوءة بالملك.»
[١] أقول: هنا مسألتان: تقدّمت الأولى منهما في باب نكاح المتعة [٣].
[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢١، ح ٦٥، باب حكم الظهار، ح ٤٠.
[٢] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٨، باب الظهار، ح ٢١، «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٠، ح ١٦٣٨، باب الظهار، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢١، ح ٦٦، باب حكم الظهار، ح ٤١.
[٣] تقدّمت في ص ٨٩.