غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧١
و لو أسلم عن مدخول بها و بنتها حرمتا، و لو لم يدخل بهما حرمت الأمّ خاصّة، و لو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء، أو عن امرأة و عمّتها أو خالتها إذا لم تجيزا، و لو أجازتا صحّ الجمع. و كذا عن حرّة و أمة.
و لو أسلم عن أزيد من أربع وثنيّات فسبق إسلام أربع في العدّة كان له التربّص، فإن انقضت و لم يزدن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار، و إن لحق به في العدّة غيرهنّ كان له اختيار من شاء من السابق و اللاحق.
و لو أسلم العبد عن أكثر من حرّتين وثنيّات، فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به البواقي في العدّة، تخيّر اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق. و لو تقدّم عتقه على إسلامه تخيّر أربعا. و لو أسلم عن أربع مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة و لا على أخت إحداهنّ إلّا بعد العدّة و بقائهنّ على الكفر.
و لو أسلمت الوثنيّة فتزوّج بأختها و مضت العدّة على كفره ثبت
و فيه نظر، لأنّه إذا كان مصرّا على الارتداد غير عازم على العود عالما بتحريم وطئها، أيّ شبهة في ذلك؟
ثمَّ إنّ المحقّق رحمه الله فرض المسألة فيما إذا كان المرتدّ الزوج [١]. و الشيخ فرضها في مطلق الارتداد، و هو ظاهر كلام المصنّف. و لا ريب أنّها تفرض في صورة
[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٤٢.