غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٦١
و تحرم أخت الزوجة جمعا، و بنت أختها و أخيها، إلّا أن تجيز العمّة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد على رأي (١)، و وقف على الإجازة على رأي، و له إدخال العمّة و الخالة على بنت أختهما و أخيهما و إن كرهت المدخول عليها.
منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها» [١]. و حمل هذا على الكراهية [٢]، توفيقا.
و الباقون على إباحة البنت ما لم يطأ الأمّ، لقوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [٣]، و ما ذكر ليس بدخول، و لصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها، قال: «إن لم يكن أفضى فلا بأس، و إن كان أفضى فلا يتزوّج» [٤].
و الإباحة المعتمد.
قوله رحمه الله: «و تحرم أخت الزوجة جمعا، و بنت أختها و أخيها، إلّا أن تجيز العمّة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد على رأي، و وقف على الإجازة على رأي.»
[١] أقول: أمّا تحريم الأخت فللآية [٥]، و أمّا تحريم الجمع بين العمّة و بنت أخيها،
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٤٢٢، باب الرجل يتزوّج المرأة.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٨٠، ح ١١٨٧، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و.، ح ٢٣، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦٢، ح ٥٩٠، باب حدّ الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة، ح ٢.
[٢] الحامل هو الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٨٠، و «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦٣.
[٣] النساء [٤] : ٢٣.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ٤١٥، باب الرجل يفجر بالمرأة.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٣٠، ح ١٣٥٦، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة.، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦٦، ح ٦٠٧، باب الرجل يفجر بالمرأة.، ح ٨.
[٥] النساء [٤] : ٢٣.