غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٤
..........
التاسعة: يكره بين الأذان و الإقامة، خوفا من حرصه على إهراق الدماء.
العاشرة: يكره على غير وضوء، خوفا من بخل الولد و عمى القلب.
الحادية عشرة: يكره ليلة نصف شعبان، خوفا من شأمة في شعره و وجهه.
الثانية عشرة: يكره آخر درجة من شعبان بأن يبقى يومان، خوفا من كون الولد معدما.
الثالثة عشرة: يكره بشهوة أختها، لئلا يجيء عشّارا عونا للظالم يهلك فئام [١] من الناس على يديه.
الرابعة عشرة: يكره على سقوف البنيان، لئلّا يكون منافقا مماريا [٢] مبتدعا.
الخامسة عشرة: يكره في الليلة التي يسافر فيها، لئلا ينفق الولد ماله في غير حقّ.
السادسة عشرة: يكره أوّل ساعة من الليل، لئلّا يكون ساحرا، مؤثرا للدنيا على الآخرة.
السابعة عشرة: يستحبّ للزوج عند دخول العروس خلع خفّها حين تجلس، و غسل رجليها، و صبّ الماء من باب الدار إلى أقصاها، فإنّه قد ورد: «إنّ اللّٰه يخرج بذلك سبعين لونا من الفقر، و يدخل به سبعين لونا من البركة، و ينزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كلّ زاوية في بيتك، و تأمن
[١] - «الفئام ككتاب: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه» ( «القاموس المحيط» ج ٤، ص ١٦٠، «فأم»).
[٢] «ماراه، مماراة و. شكّ» ( «القاموس المحيط» ج ٤، ص ٣٩٢، «مري»).