غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٨
أو في المواقعة على رأي (١) و لا بيّنة قدّم قول الزوج مع يمينه.
أو الغالب، و الإخراج عن البلد قد يصدق من غير صدق السفر.
و لزوم الشرط فتوى النهاية [١] و القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و المصنّف في المختلف [٤].
قوله رحمه الله: «أو في المواقعة على رأي.»
[١] أقول: يريد أنّه يقدّم قول الزوج إذا ادّعت الزوجة المواقعة و أنكر، للأصل، و لعموم: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [٥].
و خالف فيه الصدوق [٦] و الشيخ [٧] و أتباعه [٨] و قد تقدّم [٩].
[١] - «النهاية» ص ٤٧٤.
[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٢١٢.
[٣] «الوسيلة» ص ٢٩٧.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٦٥- ١٦٦، المسألة ٨٧.
[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ١٤٨، المسألة ٢٣٦، «المبسوط» ج ٨ ص ٢٥٦، «الاستغاثة» ص ١٢، «نصب الراية» ج ٤، ص ٩٥ و ٣٩١، «سنن البيهقي» ج ٨، ص ٢١٣، ح ١٦٤٤٥ باب أصل القسامة، و ج ١٠، ص ٤٢٧، ح ٢١٢٠١ و ٢١٢٠٣ باب البيّنة على المدّعي.، و روي مضمونه في «الكافي» ج ٧، ص ٤١٥، باب أنّ البيّنة على المدّعي.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٢٩، ح ٥٥٣، باب كيفيّة الحكم و القضاء، ح ٤.
[٦] «المقنع» ص ٣٢٧.
[٧] «النهاية» ص ٤٧١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٩.
[٨] منهم ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٩٨، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٤، و الكيذري في «إصباح الشيعة» ص ٤٢٤- ٤٢٥.
[٩] تقدّم قبيل هذا.