غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٢
..........
إذا ظهر ذلك فإنّ ملكه متزلزل حتّى يحصل أحد أمور أربعة، ردّة الزوج عن فطرة في وجه، أو موته في المشهور في الفتاوى [١]. و أفتى الشيخ الصدوق في المقنع بأنّه إذا مات الزوج فلها نصف المهر [٢]، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدّة كاملة» [٣].
و الجواب: المعارضة بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام إنّه سأله عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: «لها صداقها كاملا، و ترثه، و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا» [٤]. و الترجيح معنا، للاعتضاد بفتوى الأصحاب، و بالدليل الموجب للمهر بالعقد.
و يستقرّ جميعه أيضا بموت الزوجة في المشهور [٥]. و المخالف هنا الشيخ [٦] و القاضي في الكامل [٧]، و ربما حمل كلامهما على أنّه إذا لم يكن للزوجة ولد [٨].
[١] - منهم المفيد في «أحكام النساء» ص ٤٩، ضمن «مصنّفات الشيخ المفيد» ج ٩، و الشيخ في «النهاية» ص ٤٧١، و القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٤، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٥٨٥.
[٢] «المقنع» ص ٣٥٨.
[٣] «الكافي» ج ٦، ص ١١٨، باب المتوفّى عنها زوجها.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٤٤، ح ٤٩٩، باب عدد النساء، ح ٩٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٣٩، ح ١٢٠٧، باب أنّ التي يتوفّى عنها زوجها قبل الدخول.، ح ٢.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٤٦، ح ٥٠٨، باب عدد النساء، ح ١٠٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٤١، ح ١٢١٨، باب أنّه إذا سمّى المهر ثمَّ مات.، ح ٧.
[٥] كالمفيد في «أحكام النساء» ص ٤٩، ضمن «مصنّفات الشيخ المفيد» ج ٩، و القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٥، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٥٨٥.
[٦] «النهاية» ص ٤٧١.
[٧] حكاه عن القاضي في «الكامل» العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٥٩، المسألة ٨٣.
[٨] الحامل هو المحقّق في «نكت النهاية» ج ٢، ص ٣٢٣.