غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣١
و لو شرط غير السائغ- مثل أن لا يتسرّى أو لا يتزوّج- بطل الشرط خاصّة، و لو شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، و لو شرطا الخيار في الصداق صحّ، و لو شرطاه في النكاح بطل العقد.
وجب أن تملك الصداق به، و المقدّم حقّ فالتالي مثله. و الملازمة ظاهرة، لأنّ ملك النماء يتبع ملك الأصل.
و بيان حقّية المقدّم موثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج ساق إلى زوجته غنما و رقيقا فولدت عندها، و طلّقها قبل أن يدخل فقال: «إن كنّ حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد» [١].
و قال أبو عليّ: تملك بالعقد النصف و بالدخول الكلّ [٢]، لرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام إنّه قال: «لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» [٣].
و الجواب حمل الوجوب على الاستقرار جمعا.
[١] - «الكافي» ج ٦، ص ١٠٦، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٦٨، ح ١٤١٩، باب المهور و الأجور.، ح ٥٤.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١٦٠، المسألة ٨٣، و ص ١٧٢، المسألة ٩٤.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٤، ح ١٨٥٩، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ٦٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٢٦، ح ٨١٧، باب ما يوجب المهر كاملا، ح ١.