غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٨
كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء و إلّا هبة.
و لو طلّق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف- و إن لم يكن من قبلها- رجع بنصف مثله في المثلي، و بنصف القيمة في غيره، و يلزمها أقلّ الأمرين من القيمة وقت العقد و القبض.
رابع. و النصّ هو صحيح محمّد بن مسلم أنّ الباقر عليه السلام قال في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل دخوله بها: «لها المتعة و الميراث و لا مهر لها» [١].
و اختاره في النهاية [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤]، و هو ظاهر اختياره في الخلاف [٥]، و حكى في المبسوط لزوم مهر المثل و عدم المهر و قوّاه [٦]، و هو غير دالّ على سقوط المتعة، لصدق نفي المهر و ثبوت المتعة، و هو منطوق الرواية.
و خرج ابن إدريس حرمانها أصلا إن كانت هي الحاكمة و ماتت، و حكم الزوج إن كان هو الحاكم و مات، لأنّ إلحاق الموت بالطلاق قياس، و مهر المثل يتبع
[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٣٧٩، باب نوادر في المهر، ح ٢، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٦٢، ح ١٢٤٩، باب ما أحلّ الله عزّ و جلّ من النكاح و ما حرّم منه، ح ٣٤، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٣٦٥، ح ١٤٨١، باب المهور و الأجور.، ح ٤٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٣٠، ح ٨٣٠، باب من تزوّج المرأة على حكمها في المهر، ح ٢.
[٢] «النهاية» ص ٤٧٢.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٦.
[٤] «الوسيلة» ص ٢٩٦.
[٥] «الخلاف» ج ٤، ص ٣٧٨، المسألة ١٨ و انظر أيضا ص ٣٧٤، المسألة ١٥، و ص ٤٠٠، المسألة ٤٦. و راجع «كشف الرموز» ج ٢، ص ١٨٦.
[٦] «المبسوط» ج ٤، ص ٢٩٦.