غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١١٠
..........
و لحسنة زرارة قال، قلت: الرجل يحلّل جاريته لأخيه، قال: «لا بأس» قال، قلت: فإنّها جاءت بولد قال: «يضمّ إليه ولده و يردّ الجارية على صاحبها» قلت: إنّه لم يأذن في ذلك قال: «إنّه قد أذن و هو لا يأمن أن يكون ذلك» [١].
و في المبسوط: الولد رقّ [٢]، و هو ظاهر النهاية [٣]، لرواية ضريس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في المحلّلة إذا جاءت بولد: «هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ» [٤].
و أجاب المصنّف بأنّ رواياتنا أكثر و أوضح طريقا [٥]. و هما من المرجّحات. فعلى القول بالحرّيّة لا قيمة على الأب، و على القول بالرّقيّة تلزمه القيمة. و هو صريح النهاية [٦].
و الحقّ الحرّيّة و لا قيمة.
الثانية: لو اشترط الحرّيّة فهو حرّ إجماعا، و لا قيمة هنا قطعا.
الثالثة: إذا اشترط رقّيّته، هل يكون رقيقا بحسب الشرط أم لا؟ فعلى فتوى الشيخ المذكورة يكون الشرط تأكيدا و مفيدا لعدم وجوب الفكّ على الأب أو
[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٤٦٩، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و.، ح ٦، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٩٠، ح ١٣٧٩، باب أحكام المماليك و الإماء، ح ٢٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٧، ح ١٠٧٣، باب ضروب النكاح، ح ٢٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٩، ح ٥٠٢، باب حكم ولد الجارية المحلّلة، ح ٦.
[٢] «المبسوط» ج ٤، ص ٢٤٦.
[٣] «النهاية» ص ٤٩٤.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٤٦، ح ١٠٦٨، باب ضروب النكاح، ح ٢٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٣٨، ح ٤٩٧، باب حكم ولد الجارية المحلّلة، ح ١.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٧٨، المسألة ١٩٨.
[٦] «النهاية» ص ٤٩٤.