مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦٢
الخصال : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن داوود بن النعمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّه ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا ظعن [١] في إحدى وأربعين فهو في النقصان ، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع . [٢]
الخصال : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن داوود بن النعمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر : إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل له : خذ حذرك فإنّك غير معذور ، وليس ابن أربعين سنة أحقّ بالعذر من ابن عشرين سنة ، فإنّ الّذي يطلبهما واحد ، وليس عنهما براقد ، فاعمل لما أمامك من الهول ، ودع عنك فضول القول . [٣]
[١] في البحار : «وإذا طعن» .[٢] الخصال ، ص٥٤٥ ؛ بحار الأنوار ، ج٧٠ ، ص٣٨٩ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب وقت مايغلّظ على العبد في المعاصي ، ح ٦ ) .[٣] الخصال ، ص٥٤٦ ؛ بحار الأنوار ، ج٧٠ ، ص٣٨٩ ( كتاب الإيمان والكفر ، باب وقت مايغلّظ على العبد في المعاصي ، ح ٧ ) .